لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98169 مشاهدة
هل إجراء عملية جراحية في الأجهزة التناسلية ينقض الوضوء

س: بعض العمليات الطبية تكون في الأجهزة التناسلية، هل عندما تجري هذه العملية ينتقض وضوء الأطباء أم لا؟
ج: المشهور عند العلماء أن مس أحد الفرجين ينقض الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ وحديث حفصة أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فإذا كان هذا فيمن مس فرج نفسه مع أنه في العادة لا يثير الشهوة، فمس فرج غيره أولى بالنقض؛ لأنه يثير الشهوة غالبا، فأرى أن من باشر العملية في فرج رجل أو امرأة ولمس العورة بدون حائل فعليه الوضوء بعد ذلك، وليس هذا رخصة في أن يمس الرجل فرج امرأة أجنبية إلا لضرورة، ولا أن تمس المرأة عورة رجل إلا لضرورة شديدة، وفي الحالات الحرجة. والله أعلم.